يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

المحامي ناضر كسبار- اخلاء الزوج من شقة زوجته المالكة بعد استفحال الخلافات تخبط الزوج بعدم الجدية وتعيين الزوجة حارساً قضائياً على الموجودات

Wednesday, July 21, 2021 9:34:08 AM

بقلم المحامي ناضر كسبار

اعتبر قاضي الامور المستعجلة في المتن الرئيس السيد محمد وسام المرتضى ان المدعية الزوجة هي المالكة للشقة موضوع الدعوى، وان ثمة خلافات قوية تمادت واستفحلت بينها وبين زوجها المدعى عليه جعلتهما في حالة هجر فعلية وواقعية، حملتها على ترك الشقة. وان المدعى عليه اولى تبريرا لمشروعية اشغاله بأنه هو من قام بدفع ثمن تلك الشقة.
واعتبر الرئيس المرتضى ان المدعى عليه تخبط على نحو واضح بعدم الجدية اذ يقول في لائحته الجوابية الاولى بأنه هو من قام بدفع ثمن تلك الشقة في حين انه يقول في لائحته الجوابية الثانية بأنه دفع الرصيد فقط.
كما اعتبر انه لا يمكن للزوج الترع بالرابطة الزوجية سببا لاستمرار اشغاله للشقة رغما عن ارادة مالكتها زوجته التي لا تفرض عليها مقتضيات تلك الرابطة ان تؤمن لزوجها مسكنا يقيم فيه وقضى بالزامه اخلاء الشقة.
اما في ما خص موجودات المنزل فقد قرر تعيين المدعية حارسا قضائيا على موجوداته بعد اجراء جردة بها.
ومما جاء في الحكم المعجل التنفيذ على اصله والصادر بتاريخ 31/3/2003.
بناء عليه،
حيث يتمحور جل النزاع الحاضر حول مدى توفر حالة التعدي الواضح على الحقوق المبررة لتدخل هذا المرجع لوضع حد لها على ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 579 من قانون أ.م.م.
اذ تدلي المدعية بأنها المالكة للقسم موضوع الدعوى، وبأن المدعى عليه يشغل هذا القسم رغما عن ارادتها ويرفض الاخلاء، في حين يرد هذا الاخيربمشروعية اشغاله مدليا بأنه اشترى تلك الشقة وقام بدفع ثمنها مضيفا بأنه وفي جميع الاحوال فأن حقه بالاشغال مستمد من الرابطة الزوجية التي ما زالت تجمع بينه وبين المدعية.
وحيث من الثابت بصورة سند الملكية المبرزة ربطا بالاستحضار ان المدعية هي المالكة للقسم موضوع الدعوى.
وحيث من المسلم به بين الفريقين ان ثمة خلافات قوية تمادت واستفحلت بين المدعية وبين زوجها المدعى عليه جعلتهما في حالة هجر فعلية وواقعية وحملتها على ترك الشقة التي كانت تشكل منزلهما الزوجي، وعلى الانتقال هي وولديها للاقامة مع ذويها.
وحيث ادلى المدعى عليه، مما ادلى تبريرا لمشروعية اشغاله، بأنه هو من قام بدفع ثمن تلك الشقة.
وحيث وان كان يخرج عن سلطان هذا المرجع، وفقا لما هو مرسوم له من اختصاص، امر التمحيص والتدقيق والتثبت من مدى صحة ما يدلي به المدعى عليه، باعتبار ان هذا الامر يشكل تصديا للاساس لا يمكنه اليه سبيلا، الا انه يبقى له، بل من الواجب عليه، التثبت من مدى جدية المنازعة التي يثيرها هذا الاخير للوقوف على مدى اختصاصنا انعقادا او انتفاء.
وحيث ان جدية المنازعة التي يثيرها المدعى عليه، او عدم جديتها، رهن ووقف على مدى جدية ما يعززها به ويبنيها عليه.
وحيث وفضلا عن تجافي ما ادلى به مع صريح وواضح منطوق القيود العقارية ذات الحجية المطلقة، فأن هذا الاخير لم يعزز ادلاءه بما يسبغ الجدية عليه.
بل على العكس فقد تخبط على نحو ناضح بعدم الجدية، بين القول في لائحته الجوابية الاولى بأنه هو من قام بدفع ثمن تلك الشقة، اي بدفع هذا الثمن كاملا، وبين الاقرار في لائحته الجوابية الثانية بأن المدعية قد دفعت مبلغ خمسة وتسعين الف د.ا. من ثمن تلك الشقة وبأنه لم يدفع الا الرصيد البالغ ثلاثين الف د.ا.
وحيث يكون ما اثاره المدعى عليه لهذه الناحية مستوجبا الاهمال لعدم الجدية.
وحيث من الراهن ايضا ان المدعية قد طالبت المدعى عليه باخلاء تلك الشقة الا ان هذا الاخير لم يستجب لمطالبتهما.
وحيث لا يمكنه التذرع بتلك الرابطة الزوجية سببا لاستمرار اشغاله لتلك الشقة رغما عن ارادة مالكتها زوجته التي لا تفرض عليها مقتضيات تلك الرابطة ان تؤمن لزوجها مسكنا يقيم فيه اذ من المقرر قانونا، والسائد عرفا واجتماعا، ان الزوج هو من يلزم بتأمين مسكن لزوجته لا العكس.
وحيث يكون استناده الى تلك الرابطة الزوجية سببا للاشغال مستوجبا الرد لعدم صحته.
وحيث يكون اشغاله فاقدا لما يبرره وعاريا عما يسنده وبالتالي داخلا في باب التعدي الواضح على الحقوق العائد، وظيفيا ونوعيا، الى هذه المحكمة امر وضع حد له على ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 579 من قانون أ.م.م.
وحيث يقتضي بالنتيجة الزامه بالاخلاء وبتسليم المنزل الى زوجته شاغرا من كل شاغل.
وحيث وفيما خص موجودات هذا المنزل نرى تعيين المدعية حارسا قضائيا عليها ريثما يفصل المرجع المختص بامر ملكيتها.
وحيث مستقرة هذه المحكمة على ان اشغال ملك الغير تعديا يختزن الضرورة المبررة لاعطاء الحكم صفة النفاذ على الاصل.
وحيث في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهى اليها، لم يعد ثمة داع للبحث في سائر ما زاد او خالف من مطالب واسباب، او لمزيد من البحث.
لذلك
نحكم:
1- بالزام السيد باخلاء القسم العاشر من العقار رقم 1126 انطلياس، وبتسليمه الى المدعية السيدة على ان تعين هذه الاخيرة حارسا قضائيا على موجوداته بعد اجراء جردة بهذه الموجودات
2- بتضمين المدعى عليه النفقات كافة، وبرد كل ما زاد او خالف.
حكماً معجل التنفيذ نافذا على اصله صدر وافهم علنا في جديدة المتن بتاريخ 31/3/2003.

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- هكذا تستهدف إسرائيل قدرات حزب الله

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟