يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

المحامي ناضر كسبار- عدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي في قضايا المطبوعات

Tuesday, October 12, 2021 2:19:10 PM


المحامي ناضر كسبار
اعتبرت محكمة استئناف الجنح في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس سمير عاليه والمستشارين تريز علاوي ومحمد المصري ان المادة 28 من قانون المطبوعات لا تعلق الاختصاص على وجوب ملاحقة الناشر، وانما اطلقت الاختصاص في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات. وانه طالما ان المدعى عليه هو شريك في المقابلة المجراة معه والمنشورة في المطبوعة، فتكون القضية من اختصاص محكمة الاستئناف كمرجع ابتدائي في قضايا المطبوعات الامر الذي يخرج عن اختصاص القاضي المنفرد الجزائي مصدر القرار.
وقضت بفسخ الحكم المستأنف، وباعلان عدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي بنظر الشكوى لدخولها في اختصاص محكمة المطبوعات.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 25/3/2004.
بناء عليه،
وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية العلنية الوجاهية
تبين الآتي:
اولاً: في الشكل
تبين ان الاستئناف الحاصل على القرار الابتدائي بشأن الدفع المتعلق بعدم الاختصاص مقدم ضمن المهلة ومستوف لشروطه الشكلية الامر الموجب لقبوله في الشكل.
ثانيا: في الاساس
حيث انه لدى الاطلاع على القرار الابتدائي تبين انه ورداً على دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص كون النشر تم في صحيفة انما قضى برد الدفع وحفظ اختصاص المحكمة.
وحيث انه لدى الاطلاع على شكوى المدعية ابتداء تبين انها تسند الى المدعى عليه المستأنف جرمي الذم والقدح بحقها اثناء مقابلة معه بتاريخ 12/9/2001 من قبل مجلة (...)
وحيث انه من الثابت ان الجرمين المشكو منهما نشرا في مطبوعة صحفية في مجلة (...) خلال مقابلة مع المدعى عليه المستأنف عليه وهو مطرب.
وحيث انه بمقتضى المادة 214 من قانون العقوبات فالشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية...هما صاحب الكلام او الكتابة والناشر الى ان يثبت الاول ان النشر تم دون رضاه.
وحيث ان الكلام المنسوب للمدعى عليه المستأنف في مجلة (...) لم يثبت انه نشر دون رضاه مما يجعل منه شريكاً مع الناشر بالنسبة للمشكو منه.
وحيث انه بمقتضى المادة 26 من قانون المطبوعات فإن الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تطبق بشأنها قواعد قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك او التدخل الجرمي، وذلك لجهة مفهوم الاشتراك او التدخل، ولا ينسحب الامر على قواعد الاختصاص المنعقد لمحكمة المطبوعات، وعليه فالاختصاص الشخصي لمحكمة المطبوعات يدخل فيه محاكمة الشريك حتى لوحده (يراجع: محكمة التمييز غرفة المطبوعات قرار رقم /5/ تايخ 24/3/1975 مجموعة اجتهادات التمييز في قضايا المطبوعات والصحافة ص 41 رقم 66 و67)
وحيث بمقتضى المادة 28 من قانون المطبوعات (تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات) وهذه المادة لا تعلق الاختصاص على وجوب ملاحقة الناشر وانما اطلقت الاختصاص في جبمع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات.
وحيث طالما كان المدعى عليه المستأنف شريكا اي فاعلا مع غيره في المقابلة المجراة معه والمنشورة في المطبوعة الصحفية (مجلة) فتكون الوقائع المسندة اليه من اختصاص محكمة الاستئناف كمرجع ابتدائي في قضايا المطبوعات. الامر الذي يخرج عن اختصاص القاضي المنفرد الجزائي مصدر القرار الابتدائي المستأنف مما يقتضي فسخه والحكم استئنافيا من جديد بإعلان عدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي في نظر الشكوى المقدمة بداية من المدعية المستأنف عليها.
وحيث انه يقتضي كذلك تدوين الصلح المتبادل بين الفريقين مع كل ما يتعلق به من آثار ومطالب وحقوق واردة سابقا.

لذلك

وبعد سماع مطالعة النيابة العامة
تقرر هذه المحكمة الاستئنافية بالاتفاق الآتي:
قبول استئناف راغب (...) بشأن الدفع بعدم الاختصاص في الشكل.
في الاساس: قبول الاستئناف كذلك، وفسخ القرار الابتدائي القاضي برد الدفع وحفظ الاختصاص وبالتالي الحكم مجددا بمفعول الاستئناف
بإعلان عدم اختصاص القاضي المنفرد بنظر الشكوى لدخول في اختصاص محكمة المطبوعات
وتدوين التسوية المصالحة المتبادلة بني الفريقين والواردة اعلاه.
تدريك الفريقين الرسوم والنفقات بالاشتراك.
قراراً وجاهياً بحق الفريقين صدر في حضور ممثل النيابة العامة.

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟

خاص- كيف ساعدت الدول العربية في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة؟