يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

المخرج القانوني لمثول رؤساء الأجهزة الأمنية بصفة مدعى عليه أمام المحقق العدلي

Wednesday, July 28, 2021 3:56:57 PM



بقلم المحامي هيثم عزُّو

بعدَ أن أعلنَ رئيس الحكومة عدم صلاحيته للبت بطلب إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام أمن الدولة واعتباره المطلوب ملاحقته خاضعاً لوصاية المجلس الأعلى للدفاع الذي طلبَ إحالة الملف اليه بواسطة الامانة العامة لديه متجنباً بالتالي البت بالطلب الذي اطلعَ عليه بعدَ أن حوَّله رئيس الحكومة بدوره إليه،
وبعدَ أن تراجعَ وزير الداخلية عن إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام وإحالة المحقق العدلي الطلب برفع الحصانة للنيابة التمييزية للبت بصورة نهائية وقيام هذه الأخيرة باستغلال ثغرات صياغة النص القانوني لحجب الإذن في الوقت الذي كانَ الأجدى بها تطبيق النص القانوني بروحيّتهُ لا بحرفيّتهُ لأن العِبرة قانوناً تكمن في المقاصد والمعاني وليسَ في الألفاظ والمباني وخاصةً أنهُ يقتضي في هذا الشأن انتهاج المنطق القانوني الذي يجعل من النص ذا مفعول وجدوى بتأويله وفقَ الغرض المقصود منهُ وليس وفق التفسير الذي يؤول الى تعطيله ولاسيما في ظل جسامة الجريمة المرتبط بها الطلب كثالث أكبر انفجار عالمي في تاريخ البشرية، بما يستلزم بالضرورة تخطي الشكليات غير المبطلة للمضمون وتطويع قدر المستطاع الأحكام القانونية خدمةً للعدالة وتحديداً من قِبَل سلطة الملاحقة الجزائية المؤتمنة قانوناً على الحق العام والذي كانَ بإمكانها أصلاً عدم الغوص والإبحار في ثغرات شكلية قانونية بترك بكل البساطة مدة الخمسة عشرة يوماً المعطاة لها قانوناً للبت بالطلب المحال عليها من المحقق العدلي تتصرم دون رد منها عليه لا سلباً ولا إيجابًا، بما يستتبع ذلك انهيار تلقائياً حصانة المطلوب ملاحقتهم، لذلكَ لم يبقَ بالتالي أمام المحقق العدلي سوى أن يلتف عليهم قانوناً، تماماً كما تعمَّدوا الالتفاف عليه عبر استغلال ثغراتٍ قانونية لتغطيتهم وهذا الأمر أضحى واجباً عليه خدمةً للحق الأولى بالرعاية والحماية ورحمةً للدماء البريئة والمهدورة التي سالت بسبب شُبهات قوية تحوم حولَ تقصيرهم وإهمالهم في واجباتهم الأمنية المناطة بهم بحُكم مواقعهم العسكرية في الدولة والتي أدت إلى وقوع مجزرة المرفأ التي لو وقعت في بلد حضاري لكانَ استقالَ على الفور كافة رؤساء أجهزتها الأمنية وتم الشروع مباشرةً بالتحقيق معهم وليس محاولة التغطية السياسية القضائية عليهم بالتلطي في هذا الصدد تحتَ مظلّة الهفوات التشريعية.

وعليه، نعرض فيما يلي أدناه المخرج القانوني لهذه الاشكالية، علّهُ يسعف المحقق العدلي الذي لا يُحسَد على المهمّة الشاقة المناطة بهِ:

١- بالنسبة لإذن الملاحقة الخاص بمدير عام الأمن العام، على المحقق العدلي أن يبقى متمسِّكاً بمنطوق البند رقم ٤ من المادة ٦١ من نظام الموظفين المعدَّلة مؤخراً بالقانون رقم ٢٠٢٠/١٥٦ وأن يبقى في هذا الشأن متسلّحاً بالمنطق القانوني الذي انتهجهُ لجهة أحقية عرضه الأمر على النيابة العامة التمييزية للبت نهائياً بطلب رفع الحصانة عند تمنع المرجع الإداري عن إسقاطها عن الموظف المطلوب ملاحقته وخاصةً في ظل غياب النص المانع من حقه بهذا الإجراء في القانون الناظم للأصول الجزائية أمامه وبالتالي يَعتبِر مرور ١٥ يوماً على إحالته الملف للنيابة العامة التمييزية دون البت به منها خلال هذه المهلة القانونية بمثابة موافقة ضمنية على الملاحقة سنداً لأحكام البند ٤ من المادة ٦١ واعتبار بالنتيجة جواب النيابة على إحالته المخالفة للموافقة الضمنية بالملاحقة مردود شكلاً لوروده خارج مهلة الإسقاط الممنوحة لها قانوناً ولاصطدام موقفها الصريح بعدم الملاحقة بموقفها السابق الضمني بالملاحقة وفقَ ما سبقَ بيانه.

٢- بالنسبة لإذن الملاحقة الخاص بمدير عام أمن الدولة، على المحقق العدلي أن يبقى متمسِّكاً بمنطوق البند ٣ من المادة ٦١ من نظام الموظفين السالفة الذكر ويَعتبِر تمنع البت في طلب رفع الحصانة سلباً أو إيجاباً من قِبَل رئيس الحكومة ومن ثمَّ من قِبَل رئيس الجمهورية الذي اطَّلعَ أيضاً على الطلب الخاص برفع الحصانة بحضوره شخصياً جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي خُصِّصت لمناقشة طلب رفع الحصانة عن مدير عام أمن الدولة التابع لهما معاً والخاضع أيضاً وفق البند ٥ من المادة ٧ من قانون الدفاع الوطني لسلطة المجلس الممتنع أيضاً عن البت النهائي بالطلب وانقضاء بالتالي مهلة الخمسة عشرة يوماً المعطاة قانوناً لأي مرجع الاداري وكحد قانوني أقصى للبت النهائي بطلب رفع الحصانة دونَ فصل نهائي بموضوع هذا الطلب الأساسي، بل الاكتفاء بمجرد رد لا علاقة له بهِ وانحصاره فقط بالشكل الإجرائي لمسار الإحالة على المجلس الأعلى للدفاع الذي اطلع على الطلب، بمثابة موافقة ضمنية حُكمية على الملاحقة سنداً للبند رقم ٣ من المادة ٦١ موظفين.

وفي هذه الحالة يكون قد تعبَّدَ الطريق أمام المحقق العدلي لدعوة مدير عام الأمن العام ونظيره في أمن الدولة بصفة مدعى عليهما، وهنا عندما يحضر وكيلهما القانونيان ويتقدما بدفع شكلي أمامه لسبب يحول دون سماع الدعوى لتمتع موكليهما بالحصانة غير الساقطة بنظرهما فيعمد المحقق العدلي إلى رد الدفع الإجرائي ليتخلص بصورة نهائية من معوقات استجوابهما تحتَ الصفة المذكورة لأن قراره الصادر في ذلك مبرم بصورة نهائية باعتبار أن قراراته في هذا الشأن لا تخضع لأي طريق من طرق الطعن سنداً لأحكام المادة ٣٦٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟

خاص- كيف ساعدت الدول العربية في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة؟