يومية سياسية مستقلة
بيروت / °13

المحامي ناضر كسبار - عقد ايجار لمدة ثلاث سنوات لا يحق للمستأجر فسخ العقد بعد مضي سنة

Wednesday, July 28, 2021 10:18:04 AM


بقلم المحامي ناضر كسبار
اعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الايجارات الرئيس داني شرابيه ان الحق الممنوح للمستاجر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 543 موجبات وعقود (والتي تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات اذا كانت المدة المحدودة في العقد اقل من هذه المدة، الا اذا رغب المستأجر في ترك المأجور اذ عليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة المحددة. ان هذا الحق يقتصر على العقود المحددة لمدة تقل عن الثلاث سنوات، وخلافا لما هي عليه الحال في النزاع الراهن اذ ان العقد قد حرر اصلا لثلات سنوات، مما يعني انه لا يحق للمستأجر فسخ عقد الايجار بعد مضي سنة واحدة على العقد.
وقضى باعتبار العقد مفسوخاً على مسؤولية الجهة المدعى عليها والزامها بدفع بدل ايجار السنتين المتبقيتين.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 25/4/2002.
بناء عليه،
حيث ان الجهة المدعية تطلب اعلان فسخ عقد الايجار على مسؤولية المدعى عليهما وبالتالي الزامها بدفع بدلات الايجار المتوجبة عن كامل المدة التأجيرية، 12800د.أ. اثني عشر الفا وثمانماية دولار اميركيا.
وحيث ان الجهة المدعى عليها تدلي من خلال دعواها المقرر ضمها الى الدعوى الراهنة بوجوب اعلان انتهاء مدة الايجار القائم ما بين المدعين وبينها الا اعتباره مفسوخاً ابتداء من 31/3/2000 سندا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 159/92.
وحيث انه يتبين من عقد الايجار موضوع النزاع ان مدة الاجارة قد حددت بثلاث سنوات تبدأ من 1/5/99، وعلى ان يكون بدل الايجار السنوي بواقع 6000 ستة الاف دولار اميركيا عن السنة الاولى و6200 ستة الاف ومايتي دولار اميركيا عن السنة الثانية و6600 ستة الاف وستماية دولار اميركيا عن السنة الثالثة.
وحيث يتضح من صورة البطاقة المكشوفة المضمونة المرسلة من المدعى عليهما والمبلغة من الجهة المدعية بتاريخ 6/3/2000 ان المدعى عليهما قد اعلما المدعين عن نيتهما في فسخ عقد الايجار وعدم تجديده وذلك قبل شهرين من انتهاء السنة التعاقدية الاولى.
وحيث تقتضي الاشارة الى ان عقد الايجار موضوع الدعوى الحاضرة والمبرم بتاريخ 29/1/99 انما يخضع لقانون حرية التعاقد الذي الغى نص المادة 543 من قانون الموجبات والعقود واستبدله بالنص التالي:
تخضع عقود ايجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية الاتية:
اولاً: المدة
اذا كانت المدة المحددة في العقد اقل من ثلاث سنوات، تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. اما اذا رغب المستأجر المستفيد من التمديد في ترك المأجور فعليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة المحددة بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب لدى الكاتب العدل.
ثانيا:...
وحيث ان تذرع المدعى عليهما بنص المادة 543 المشار اليها توصلا الى تبرير مطالبتهما بفسخ عقد الايجار انما يعكس في الواقع تفسيراً مغلوطاً لا يتوافق مع حقيقة الامر، بحيث ان الحق الممنوح للمستأجر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 543 انما يقتصر على العقود المحددة لمدة تقل من الثلاث سنوات وخلافا لما هي عليه الحال في النزاع الراهن فالعقد موضوع النقاش قد حرر لثلاث سنوات.
وحيث ان المادة 345 م.ع. تنص على انه لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع الذين انشؤوها.
وحيث يتبين بالعودة الى المعطيات المتوافرة في الملف ان المدعى عليهما قد تركا المأجور موضوع الدعوى قبل انقضاء مدة الايجار المحددة في العقد ودون دفع البدلات المترتبة عن هذه الفترة، ما يشكل اخلالا بموجباتهما التعاقدية في الوقت الذي لم تتوافر فيه اية معطيات ايجابية تبرر تصرفهما هذا.
وحيث ان المادة 595 م.ع. تقضي بفسخ عقد الايجار لمصلحة المؤجر اذا لم يقم المستأجر بايفاء ما يجب عليه من بدلات ايجار.
وحيث يقتضي، وتأسيسا على ما تقدم اعلان فسخ عقد الايجار على مسؤولية المدعى عليهما.
وحيث يقتضي نتيجة لما تقدم تحميل المدعى عليهما مسؤولية عدم تنفيذ موجباتهما التعاقدية الناشئة عن عقد الايجار لاسيما لجهة دفع بدلات الايجار عن المدة المتفق عليها.
وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم الزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعين مبلغاً قدره 12800د.أ. وهو يمثل قيمة بدلات ايجار السنتين التعاقديتين الثاينة والثالثة 6200د.ا. عن السنة الثانية و6600د.ا. عن السنة الثالثة.
وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر عن المحاكمة لعدم توافر شروطه.
لذلك
يحكم:
1- باعلان فسخ عقد الايجار على مسؤولية المدعى عليهما.
2- بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للجهة المدعية مبلغا قدره 12800 اثني عشر الفا وثمانماية دولارا اميركيا.
3- برد الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة بما فيها طلب العطل والضرر عن المحاكمة.
4- بتضمين المدعى عليهما النفقات القانونية كافة.
حكما صدر وافهم في بيروت بتاريخ 25/4/2002.

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟

خاص- كيف ساعدت الدول العربية في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة؟

خاص- بالأرقام.. كم بلغ عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان نحو إسرائيل

خاص- حماس تعلّمت من حزب الله.. كيف؟

خاص- بشأن الهجوم على حزب الله.. هذا ما كشفه استطلاع

خاص- المرضى الفلسطينيون يموتون في لبنان

خاص- هل عارض السيد نصرالله مطالب إيران؟

بالأرقام: ماذا أوضح الجيش الإسرائيلي عن هجماته على الحزب؟