يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

البحث عن الأدلة وتوثيقها

Monday, July 19, 2021 8:01:45 AM


دراسة وأعداد المحامي الياس سليم طعمه


تنص المادة 311 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي :
" يجوز لمن يخشى معالم واقعة يحتمل أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الأنتقال للمعاينة . وللقاضي أن يقرر عند الأقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة . وتراعى الأحكام المبينة في المواد السابقة."
كما تنص المادة 312 أ.م.م على ما يلي :
" يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة ،أن ينتدب أحد الخبراء للأنتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ،وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله . وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة ."
وتنص المادة 336 أ.م.م على ما يلي :
" لقاضي الأمور المستعجلة ، بناء على عريضة مقدمة اليه من ذي مصلحة قبل اقامة أية دعوى ، أن يأمر بتعيين خبير بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر . وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة."
فما الهدف من نص المواد الثلاث السابقة الذكر ؟
الهدف من المواد الثلاث المذكورة أنه في حالات كثيرة يكون أحد الأشخاص مصمما" على أقامة دعوى قضائية بموضوع يخصه ، الا أن العقبة التي ترتسم أمامه تتمثل في عدم حيازته على أي دليل أو أثبات يخوله أقامة الدعوى ، أو يعطيه أملا" معينا" في ربح تلك الدعوى .كما يمكن أن يكون الدليل الذي يحوزه ناقصا" لا يمكن لوحده أن يضفي على الدعوى المنوي أقامتها طابعا"من الجدية.
كما يمكن في بعض الحالات أن يرمي الشخص المذكور ، من وراء طلبه الى ضبط واقع معين منعا" من تغييره تمهيدا" لأقامة دعوى قضائية بشأنه .
ولذلك وضع المشترع النصوص المشار اليها ، لكي يسهل على الشخص المذكور عملية الحصول على الأدلة اللازمة ، أو المحافظة عليها وضبطها.
من نص المواد الثلاث السابقة الذكر يتبين صراحة" بأن قاضي الأمور المستعجلة هو المختص وظيفيا" كمرجع قضائي للتثبت من الواقعات وتدوين الأدلة بحيث جاءت المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية لتحدد مهام ووظائف قاضي الأمور المستعجلة فقد ورد فيها :
" للقاضي المنفرد أن ينظر بوصفه قاضيا" للأمور المستعجلة في طلبات أتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق..." .
ومن الأمثلة على طلبات أتخاذ تدبير تحقيقي في قضايا مدنية هي التالية:

طلب تكليف خبير بالكشف على تعد حاصل على عقار .

طلب أجراء معاينة فنية تنال مأجورا" ترمي الى تحديد هوية الشاغلين وتاريخ بدء الأشغال والسند القانوني أن وجد لأشغالهم .

طلب الأستماع الى شاهد سندا" للمادة 311 أ.م.م .

 
المرجع: الأمر على عريضة المفهوم الضائع لرئيس دائرة التنفيذ في المتن
           القاضي أنطوان  ريمون طعمه

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟

خاص- كيف ساعدت الدول العربية في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة؟